الحر العاملي

269

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 17 - انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يذبح الرجل وهو جنب . 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال : كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه . باب 18 - ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله والا فلا وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال : إذا كان تماما " تاما يب " ونبت عليه الشعر فكل وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن

--> الباب 17 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 . ( 2 ) الفروع 1 : 16 . يب 1 : 36 ( حكم الجنابة ) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة وصدره في 3 / 22 وذيله في 2 / 20 هناك . ( 3 ) قرب الإسناد : 24 . ولعله أشار بما تقدم ويأتي إلى الروايات الماضية والآتية حيث لم يكن مقيدة بذلك . الباب 18 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .